طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم ( وإن خفي موضع نجاسة ) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة ( غسل ) وجوبا ( حتى يجزم بزواله ) أي زوال النجس لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وإن علمها في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ( ويطهر بول ) وقيء ( غلام لم يأكل الطعام ) لشهوة ( بنضحه ) أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما 0 وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر ( ويعفى في غير مائع و ) في ( غير مطعوم عن يسير دم نجس ) ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة
____________________