كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد 0 (ولاينجس الآدمي بالموت) لحديث المؤمن لاينجس متفق عليه (وما لانفس) أي دم (له سائلة) كالبق والعقرب وهو (متولد من طاهر) لاينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه (وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقه فيشربوا من أبوالها وألبانها والنجس لايباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة (ومني الآدمي طاهر) لقول عائشه كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله
____________________

الصفحة 103