كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه ( ورطوبة فرج المرأة ) وهو مسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق وما سال من الفم وقت النوم ( وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر ) غير مكروه غير دجاجة مخلاة 0 والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه والهر القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها ولو وقع ما ينضح دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر ( وسباع البهائم و ) سباع ( الطير ) التي هي أكبر من الهر خلقة ( والحمار الأهلي والبغل منه ) أي من الحمار الأهلي لا الوحشي ( نجسة ) وكذا جميع أجزائها وفضلاتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه
____________________

الصفحة 104