المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد ولافرق بين نساء العرب وغيرهن ( ولا ) حيض ( مع حمل ) قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تغتسل عند انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس ولا تنقص مدته 0 ( وأقله ) أي أقل الحيض ( يوم وليلة ) لقول علي رضي الله عنه ( وأكثره ) أي أكثر الحيض ( خمسة عشر يوما ) بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما ( وغالبه ) أي غالب الحيض ( ست ) ليال بأيامها ( أو سبع ) ليال بأيامها ( وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ) احتج به أحمد بما روي
____________________