كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أو غيره أو قيمته من الفضة فقط ويجزئ الواحد وتسقط بعجزه وامرأة مطاوعة كرجل 0 ( و ) يجوز أن ( يستمتع منها ) أي من الحائض ( بما دونه ) أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج لأن المحيض اسم لمكان الحيض قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشر غيره 0 وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل ( وإذا انقطع الدم ) أي دم الحيض أو النفاس ( ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والصلاة ) فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به وينوي عن مجنونة غسلت كميت ( والمبتدأة ) أي في زمن يمكن أن يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت ( تجلس ) أي تدع الصلاة والصيام
____________________

الصفحة 108