كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ونحوهما بمجرد رؤيتة ولو أحمر أو صفرة أو كدرة ( أقله ) أي أقل الحيض يوم وليلة ( ثم تغتسل ) لأنه آخر حيضها حكما ( وتصلي ) وتصوم ولاتوطأ ( فإن انقطع ) دمها ( لأكثره ) أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما ( فما دون ) بضم النون لقطعه عن الإضافة ( اغتسلت عند انقطاعه ) أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث ( فإن تكرر ) الدم ( ثلاثا ) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف ( ف ) هو كله ( حيض ) وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع ولاتثبت بدون ثلاث ( وتقضي ما وجب فيه ) أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست
____________________

الصفحة 109