( أو تقدمت ) مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره ( أو تأخرت ) عكس التي قبلها ( فما تكرر ) من ذلك ثلاثا ( ف ) هو ( حيض ) ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فإذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض ( وما نقص عن العادة طهر ) فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة ( وما عاد فيها ) أي في أيام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر ( جلسته ) فيهما لأنه صادف زمن العادة كما لو لم انقطع
____________________