كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ) فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا لقول أم عطية كنا لانعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواة أبو داود ( ومن رأت يوما ) أو أقل أو أكثر ( دما ويوما ) أو أقل أو أكثر ( نقاء فالدم حيض ) حيث بلغ مجموعه أقل الحيض ( والنقاء طهر ) تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه ( ما لم يعبر ) أي يجاوز مجموعهما ( أكثره ) أي أكثر الحيض فيكون استحاضة ( والمستحاضة ونحوها ) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لايرقأ دمه أو رعاف دائم ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الحدث ( وتعصبه ) عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يفرط ( وتتوضأل ) دخول ( وقت كل صلاة ) إن خرج شيء ( وتصلي ) ما دام الوقت ( فروضا ونوافل ) فإن لم يخرج شيء
____________________

الصفحة 114