كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( فإن عاودها الدم ) في الأربعين ( فمشكوك فيه ) كما لو لم تره ثم رأته فيها ( تصوم وتصلي ) أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه ( وتقضي الواجب ) من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولاتقضي الصلاة كما تقدم ( وهو ) أي النفاس ( كالحيض فيما يحل ) كالاستمتاع بها دون الفرج ( و ) فيما ( يحرم ) به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة الطواف
____________________

الصفحة 116