والطلاق بغير سؤالها على عوض ( و ) فيما ( يجب ) به كالغسل والكفارة بالوطء فيه ( و ) فيما ( يسقط ) به كوجوب الصلاة فلا تقضيها ( غير العدة ) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس ( و ) غير ( البلوغ ) فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالانزال السابق للحمل ولا يحتسب بمدة النفاس على المولى بخلاف مدة الحيض ( وإن ولدت ) امرأة ( توأمين ) أي ولدين في بطن واحد ( فأول النفاس وآخره من أولهما ) كالحمل الواحد فلو كان بينهما أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقض