أو عبد أو مبعض ( إلا حائضا ونفساء ) فلا تجب عليهما 0 ( ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ) طوعا أو كرها ( أو نحوه ) كشرب دواء لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها رواه مسلم وغشي على عمار ثلاثا ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث ويقضي من شرب محرما حتى زمن جنون طرأ متصلا به تغليظا عليه 0 ( ولا تصح ) الصلاة ( من مجنون ) وغير مميز لأنه لايعقل النية ( ولا ) تصح من ( كافر ) لعدم صحة النية منه ولا تجب عليه بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ويعاقب عليها وعلى سائر فروع الإسلام ( فإن صلى ) الكافر على اختلاف أنواعه في دار الإسلام أو الحرب
____________________