كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

جماعة أو منفردا بمسجد أو غيره ( فمسلم حكما ) فلو مات عقب الصلاة فتركته لأقاربه المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابرنا وإن أراد البقاء على الكفر وقال إنما أردت التهزء لم يقبل وكذا لو أذن ولو في غير وقته ( ويؤمر بها صغير لسبع ) أي يلزم وليه أن يأمره بالصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه إياها والطهارة ليعتادها ذكرا كان أو أنثى وأن يكفه عن المفاسد ( و ) أن ( يضرب عليها لعشرة ) سنين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه مروا أبنائكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه أحمد وغيره ( فإن بلغ في أثنائها ) بأن تمت مدة بلوغه وهو في الصلاة ( أو بعدها في وقتها أعاد ) أي لزمه إعادتها لأنها نافلة في حقه فلم تجزه عن الفريضة ويعيد التيمم لا الوضوء والإسلام ( ويحرم ) على من وجبت
____________________

الصفحة 120