كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

المقتضيات والجمعة من الخمس ويسنان لمنفرد وسفر أو لمقضية ( يقاتل أهل بلد تركوها ) أي الأذان والإقامة فيقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره ( وتحرم أجرتهما ) أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامه لأنهما قربة لفاعلهما ( ولا ) أخذ ( رزق من بيت المال ) من مال الفيء ( لعدم متطوع ) بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة ( و ) سن أن ( يكون المؤذن صيتا ) أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره أن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه ( أمينا ) أي عدلا مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها ( عالما بالوقت ) ليتحراه فيؤذن في أوله فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال ثم إن
____________________

الصفحة 124