كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

تضاف إليه وتتكرر بتكرره ( و ) منها ( الطهارة من الحديث ) لقوله صلى الله عليه و آله وسلم لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ متفق عليه ( و ) الطهارة من ( النجس ) فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر ( فوقت الظهر ) وهي الأولى ( من الزوال ) أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر ( إلى مساواة الشيء ) الشاخص ( فيئه بعد فيء الزوال ) أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس أعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب
____________________

الصفحة 133