كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( قبله ف ) صلاته ( نفل ) لأنها لم تجب ويعيد فرضه ( وإلا ) يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت ( ف ) صلاته ( فرض ) ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده ( وإن أدرك مكلف من وقتها ) أي من وقت فريضة ( قدر التحريمة ) أي تكبيرة الإحرام ( ثم زال تكليفه ) بنحو جنون ( أو ) أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم ( حاضت ) أو نفست ( ثم كلف ) الذي كان زال تكليفه ( وطهرت ) الحائض أو النفساء ( قضوها ) أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع ( ومن صار أهلا لوجوبها ) بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق من مجنون أو طهرت حائض أو نفساء ( قبل خروج وقتها ) أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة ( لزمته ) أى العصر ( وما يجمع إليها قبلها ) وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور كأنه أدرك وقتها
____________________

الصفحة 138