كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الاستتار به وصلى عريانا والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به والعورة لغه النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمه عوراء أي قبيحة وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله ( فيجب ) سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة ( بما لا يصف بشرتها ) أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر ان لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة ( وعورة رجل ) ومن بلغ عشرا ( وأمة وأم ولد ) ومكاتبه ومدبرة ( ومعتق بعضها ) وحرة مميزة ومراهقة ( من السرة إلى الركبة ) وليسا من العورة وابن سبع إلى عشرة الفرجان ( وكل الحرة ) البالغة ( عورة إلا وجهها )
____________________

الصفحة 140