كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

فليس عورة في الصلاة ( وتستحب صلاته في ثوبين ) كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص ( ويكفي ستر عورته ) أي عورة الرجل ( في النفل و ) ستر عورته ( مع ) جميع ( أحد عاتقيه في الفرض ) ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان عن أبي هريرة ( و ) تستحب ( صلاتها ) أي صلاة المرأة ( في درع )
____________________

الصفحة 141