كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( أو ) صلى في ثوب ( نجس أعاد ) ولو لعدم غيره ( لا من حبس في محل ) غصب أو ( نجس ) ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومىء برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يصح نفل آبق ( ومن وجد كفاية عورته سترها ) وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى ( وإلا ) يجد ما يسترها كلها بل بعضها ( ف ) ليستر ( الفرجين ) لأنهما أفحش ( فإن لم يكفهما ) وكفى أحدهما ( فالدبر ) أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبيه وعجزه فقط فيسترهما
____________________

الصفحة 143