ويصلي جالسا ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا (وإن أعير سترة لزمه قبولها) لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها (ويصلي العاري) العاجز عن تحصيلها (قاعدا) ولا يتربع بل يتضام (بالإيماء استحبابا فيهما) أي في العقود والإيماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز (ويكون إمامهم) أي إمام العراة (وسطهم) أي بينهم وجوبا مالم يكونوا عميا أو في ظلمة (ويصلي كل نوع) من رجال ونساء (وحده) لأنفسهم إن اتسع محلهم (فإن شق) ذلك (صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا) فصلى النساء واستدبرهن الرجال (فإن وجد) المصلي عريانا (ستره قريبة) عرفا (في أثناء الصلاة ستر) بها عورته (وبنى) على ما مضى من صلاته (وإلا) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة (ابتدأ) الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها (ويكره في الصلاة السدل) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا ير د طرفه على الآخر (و) ويكره فيها (اشتمال الصماء) بأن
____________________