كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

يضطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره ( و ) يكره في الصلاة ( تغطيه وجهه واللثام على فمه وأنفه ) بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود وفي تغطيه الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران ( و ) يكره فيها ( كف كمه ) أي أن يكفه عند السجود معه ( ولفه ) أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه ( و ) يكره فيها ( شدوسطه كزنار ) أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا ولا يكره للرجل
____________________

الصفحة 145