كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بما لايشبه الزنار ( وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره ) من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه متفق عليه ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة ( و ) يحرم ( التصوير ) أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع وإن أزيل من الصورة مالا تبقى معه حياة لم يكره ( و ) يحرم ( استعماله ) أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة ( ويحرم ) على الذكر ( استعمال منسوج ) بذهب أو فضة ( أو ) استعمال ( مموه بذهب ) أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي ( قبل استحالته ) فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضة على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء ( و ) تحرم ( ثياب حرير و ) يحرم ( ما ) أي ثوب ( هو ) أي الحرير ( أكثره ظهورا ) مما نسج معه ( على الذكور ) والخناثي دون النساء لبسها بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة لقوله صلى الله عليه وسلم لاتلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة ( إلا إذا استويا ) أي الحرير وما نسج معه ظهورا ولا الخز
____________________

الصفحة 146