كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه (أو) لبس الحرير الخالص (لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب) ولو بلا حاجة (أو) كان الحرير (حشوا) لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة
____________________

الصفحة 147