( و ) يكره ( المزعفر للرجال ) لأنه صلى الله عليه وسلم فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة وأزرار ( ويكره المعصفر ) في غير إحرام
____________________