كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( المياه ) باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ( ثلاثة ) أحدها ( طهور ) أي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره اه قال تعالى { وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } لايرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسة بل معنى يقول بالبدن يمنع الصلاة ونحوها والطاهر ضد المحدث والنجس ( ولا يزيل النجس الطارئ ) على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية ( غيره ) أي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار ( وهو ) أي الطهور ( الباقي على خلقته ) أي صفته التي خلق عليها إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره
____________________

الصفحة 15