نهي الرجال عن التزعفر متفق عليه ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة إلى ذراع ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع 0 اجتناب النجاسة ( ومنها ) أي من شروط الصلاة ( اجتناب النجاسة ) حيث لم يعف عنها ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله تعالى { وثيابك فطهر } ) ( فمن حمل نجاسة لايعفى عنها ) ولو بقارورة لم تصح صلاته فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته ( أو لاقاها ) أي لاقى نجا سة لايعفى عنها ( بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته ) لعدم اجتنابه النجاسة وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت ( وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا ) صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس ( كره ) له ذلك لاعتماده على
____________________