كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

مالا تصح الصلاة عليه ( وصحت ) لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها ( وإن كانت ) النجاسة ( بطرف مصلى متصل به صحت ) الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهرا ( إن لم ) يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ( ينجر ) معه ( بمشيه ) فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لايقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها ( ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها ) أي النجاسة ( فيها ) أي في الصلاة ( لم يعدها ) لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك ( وإن علم أنها ) أي النجاسة ( كانت فيها ) أي في الصلاة ( لكن جهلها أو نسيها أعاد ) كما لو صلى محدثا أو ناسيا ( ومن جبر عظمه ) بعظم ( نجس ) أو خيط جرحه بخيط نجس ومح ( لم يجب قلعه مع الضرر ) بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم
____________________

الصفحة 151