كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه ( وما سقط منه ) أي من آدمي ( من عضو أو سن ف ) هو ( طاهر ) أعادة أو لم يعده لأن ما أبين من حي فهو كميتة وميتة الآدمي طاهرة وإن جعل موضع سنة سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة وتركها أفضل ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا الأماكن التي لا تصح فيها الصلاة ( ولا تصح الصلاة ) بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة ( في مقبرة ) بتثليث الباء ولا يضر قبران
____________________

الصفحة 152