كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أي مع استقبال شاخص من الكعبة فلو صلي إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني و الشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الأكثر وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا ويستحب نفله في الكعبه بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم
____________________

الصفحة 155