كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

أحكام استقبال القبلة ( ومنها ) أي من شروط الصلاة ( استقبال القبلة ) أي الكعبة أو جهتها لمن بعد سميت قبلة لإقبال الناس عليها قال تعالى { فول وجهك شطر المسجد الحرام } فلا تصح الصلاة ( بدونه ) أي بدون استقبال ( إلا لعاجز ) كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب و ( إلا ) ل ( متنقل راكب سائر ) لانازل ( في سفر ) مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به ( ويلزمه افتتاح الصلاة ) بالإحرام إن أمكنه ( إليها ) أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومىء بهما ويجعل سجوده أخفض وراكب المحفة
____________________

الصفحة 156