كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته ( و ) إلا لمسافر ( ماش ) قياسا على الراكب ( ويلزمه ) أي الماشي ( الافتتاح ) إليها ( والركوع والسجود إليها ) أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داسها مركوبة فلا وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت ( وفرض من قرب من القبلة ) أي الكعبة وهو من
____________________

الصفحة 157