كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

بأدلة القبلة لكل صلاة ) لأنها واقعة متجددة فتستدعي طالبا جديدا ( ويصلي ب ) الاجتهاد ( الثاني ) لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني ( ولا يقضي ما صلى ب ) الاجتهاد ( الأول ) لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد 0 ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله النية في الصلاة ( ومنها ) أي من شروط الصلاة ( النيه ) وبها تمت الشروط وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر ( فيجب أن ينوي عين صلاة معينة ) فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث إنما الأعمال بالنيات ( ولا يشترط في الفرض ) أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ( و ) لا في ( الأداء و ) لا في ( القضاء ) نيته لأن التعيين يغني عن
____________________

الصفحة 160