كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

ذلك ويصح قضاء بنية أداء عكسه إذا بان خلاف ظنه ( و ) لا يشترط في ( النفل والإعادة ) أي الصلاة المعادة ( نيتهن ) فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه ( وينوي مع التحريمة ) لتكون النيه مقارنة للعبادة ( وله تقديمها ) أي النية ( عليها ) أي على تكبيرة الإحرام ( بزمن يسير ) عرفا إن وجدت
____________________

الصفحة 161