كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

النية ( في الوقت ) أي وقت المؤداة والراتبة مالم يفسخها ( فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد ) في فسخها ( بطلت ) لأن استدامة النيه شرط ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله ( وإذا شك فيها ) أي في النية أو التحريمة ( استأنفها ) وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بني وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك ( وإن قلب منفرد ) أو مأموم ( فرضه
____________________

الصفحة 162