كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

نفلا في وقته المتسع جاز ) لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم فيخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى ( وإن انتقل بنية ) من غير تحريمة ( من فرض إلى فرض ) آخر ( بطلا ) لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدم كفايته فلم تكن وفرض لم يدخل وقته ( ويجب ) للجماعة ( نية ) الإمام ( الإمامة و ) نية المأموم ( الإئتمام )
____________________

الصفحة 163