لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما كما لو نوى إمامه من لا يصلح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما ولا يشترط تعين الإمام ولا المأموم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا ( وإن نوى المنفرد الإئتمام ) في أثناء الصلاة ( لم تصح ) لأنه لم ينو الإئتمام في ابتداء الصلاة سواء
____________________