صلى وحده ركعة أولا ( فرضا ) كانت الصلاة أو نفلا ( ك ) ما لاتصح ( نية إمامته ) في أثناء الصلاة إن كانت ( فرضا ) لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينو الإمامة في الإبتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى ( وإن انفرد ) أي نوى الإنفراد ( مؤتم بلا عذر ) كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام ( بطلت ) صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحت فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة ( وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه ) لعذر أو غيره ( فلا استخلاف )
____________________