كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

إليه وكذا ماسخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل ( وإن تغير بمكثه ) أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجن وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين ( أو بما ) أي بطاهر ( يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر ) وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة
____________________

الصفحة 17