كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

في ركعتين لفعله صلى الله عليه وسلم ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة ويكره الاقتصار على الفاتحة في الصلاة والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة و ( تكون ) السورة ( في ) صلاة ( الصبح من طوال المفصل ) بكسر الطاء وأوله ق ولايكره لعذر كمرض وسفر من قصاره ولا يكره بطواله ( و ) تكون السورة ( في ) صلاة ( المغرب من قصاره ) ولا يكره بطواله ( و ) تكون السورة ( في الباقى ) من الصلوات كالظهرين والعشاء ( من أوساطه ) ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به ويكره تنكيس السور والآيات ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ( ولا تصح ) الصلاة ( بقراءة خارجة
____________________

الصفحة 173