كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

جبهته مع أنفه ) لقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه وللدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لاصلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها فتصح ( ولو ) سجد ( مع حائل ) بين الأعضاء ومصلاه قال البخاري في صحيحة قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ( ليس من أعضاء سجوده ) فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخديه أو جبهته على يديه لم يجزه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو وإن جعل ظهور كفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه فظاهر الخبر أنه يجزيه ذكره في الشرح ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومىء ما يمكنه ( ويجافي ) الساجد ( عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ) وهما عن ساقيه ما لم يؤذ جاره ( ويفرق ركبتيه ) ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة وله أن يعتمد بمرفقيه على فخديه إن طال ( ويقول ) في السجود ( سبحان ربي الأعلى ) على ما تقدم في تسبيح الركوع ( ثم يرفع رأسه ) إذا فرغ من السجدة ( مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ) أي يسرى رجليه ( ناصبا يمناه ) ويخرجها من تحته
____________________

الصفحة 177