كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

سلبه الطهورية ( أو ) تغير ( بمجاورة ميتة ) أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره قال في المبدع بغير خلاف نعلمه ( أو سخن بالشمس أو بطاهر ) مباح ولم يشتد حره ( لم يكره ) لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله
____________________

الصفحة 18