هكذا فسره الإمام وهو قول أهل الحديث واقتصر عليه في المغني و المقنع و الفروع وغيرها وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على إليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب قال في شرح المنتهى وكل من الجلستين مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب رواه ابن ماجه ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس لقول ابن عمر نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده رواه أحمد وغيره وأن يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح ( و ) يكره ( افتراش ذراعيه ساجدا ) بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب متفق عليه من حديث أنس ( و ) يكره ( عبثه ) لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ( و ) يكره ( تخصره ) أي وضع يديه على خاصرته لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل متخصرا متفق عليه من حديث أبي هريرة ( و ) يكره ( تروحه ) بمروحة ونحوها لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد ومراوحته بين رجليه مستحبة وتكره كثرته لأنه فعل
____________________