كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

كل ما يمنع كما لها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنع الخشوع وسواء خاف فوت الجماعة أولا لقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم عن عائشة ( أو بحضرة طعام يشتهيه ) فتكره صلاته إذا لما تقدم ولو خاف فوت الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة ومسح أثر سجوده في الصلاة ومسح لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى نقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب ( و ) يكره ( تكرارالفاتحة ) ( لأنه لم ينقل و ( لا ) يكره ( جمع سور في ) صلاة
____________________

الصفحة 187