كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( فرض كنفل ) لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء ما يباح في الصلاة ( و ) يسن ( له ) أي للمصلي ( رد المار بين يديه ) لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين رواه مسلم عن ابن عمر وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه ستره فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه ومحل ذلك ما لم يغلبه أو لم يكن المار محتاجا إلى المرور أو بمكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي فإن أصر فله قتاله ولو مشى فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه وإن كثر لم تبطل في الأشهر قاله في المبدع ( و ) له ( عد الآي ) والتسبيح
____________________

الصفحة 188