وتكبيرات العيد بأصابعه لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه (و) للمأموم (الفتح على إمامه) إذا أرتج عليه أو غلط لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك قال الخطابي إسناده جيد ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح (و) له (لبس الثوب و) لف (العمامة) لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة وإن سقط رداؤه فله رفعه (و) له (قتل حية وعقرب) و (قمل) وبراغيث ونحوها لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب رواه أبو داود والترمذي وصححه (فإن أطال) أي أكثر المصلي (الفعل عرفا من غير ضرورة و) كان متواليا (بلا تفريق بطلت) الصلاة (ولو) كان الفعل (سهوا)
____________________