كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة وصعوده المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه وفتح الباب لعائشة وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه (وتباح) في الصلاة فرضا كانت أو نفلا (قراءة أواخر السور وأوساطها) لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى {قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا} الآية وفي الثانية في آل عمران {قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة} الآية (وإذا نابه) أي عرض للمصلي (شيء) أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه (سبح رجل) ولا تبطل إن كثر (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى) وتبطل إن كثر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه من حديث سهل بن سعد وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه (ويبصق) ويقال بالسين والزاي (في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه
____________________

الصفحة 190