كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصى لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة وإلى بعير رواه البخاري ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا ويستحب انحرافه عنها قليلا ( فإن لم يجد شاخصا فإلى خط ) كالهلال قال في الشرح وكيف ما خط أجزأه لقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا رواه أحمد وأبو داود قال البيهقي لابأس به في مثل هذا ( وتبطل ) الصلاة ( بمرور كلب أسود بهيم ) أي لا لون فيه سوى السواد إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدميه
____________________

الصفحة 192