كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( الفاتحة ) لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها الإمام عن المأموم ويأتي ( والركوع ) إجماعا في كل ركعة ( والاعتدال عنه ) لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ولو طوله لم تبطل كالجلوس بين السجدتين ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف ( والسجود ) إجماعا ( على الأعضاء السبعة ) لما تقدم ( والاعتدال عنه ) أي الرفع منه ويغني عنه قوله ( والجلوس بين السجدتين ) لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي
____________________

الصفحة 195