كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

الله عليه وآله وسلم وقوله صلوا كما رأيتوني أصلي ومحل مايؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء فلو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه ( وتسبيحات الركوع والسجود ) أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ( وسؤال المغفرة ) أي قول رب اغفر لي بين السجدتين ( مرة مرة ويسن ) قول ذلك ( ثلاثا و ) من الواجبات ( التشهد الأول وجلسته ) للأمر به في حديث ابن عباس ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته والمجزىء منه التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صلي على محمد بعده ( وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة ) مما تقدم في صفة الصلاة ( سنة ) ( فمن ترك شرطا لغير عذر ) ولو سهوا بطلت صلاته وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجس صحت صلاته كما تقدم ( غير النية فإنها لا تسقط بحال ) لأن محلها القلب فلا يعجز عنها ( أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ) ولو تركه لشك في وجوبه وإن ترك الركن سهوا
____________________

الصفحة 198