كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

( أو خالطة البول أو العذرة ) من آدمي ( ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ) ما لم يتغير قال في الشرح لانعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرتة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لايجري ثم يغتسل منه متفق عليه وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها وعنه أن البول والعذرة كسائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر اه لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب ( ولا يرفع حدث رجل ) وخنثى ( طهور يسير ) دون القلتين ( خلت به ) كخلوة نكاح ( امرأة ) مكلفة ولو كافرة ( لطهارة كاملة عن حدث ) لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي صححه ابن حبان قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك وهو تعبدي
____________________

الصفحة 20