كتاب الروض المربع - مكتبة الرياض (اسم الجزء: 1)

(فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما) في محل قعود (أو قعودا) في محل قيام ولو قل كجلسة الإستراحة (أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت) صلاته إجماعا قاله في الشرح (و) إن فعله (سهوا يسجد له) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها سجد) لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم متفق عليه (وإن علم) بالزيادة (فيها) اي في الركعة (جلس في الحال) بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها فيتشهد إن لم يكن تشهد) لأنه ركن لم يأت به (وسجد) للسهو (وسلم) لتكمل
____________________

الصفحة 201